تسجيل الدخول

الالتزامات والأهداف ومدة التجميد


​​​الالتزامات العامة

في المملكة العربية السعودية، هناك التزامان رئيسيان يتعلقان بتمويل انتشار الأسلحة وقرار مجلس الأمن رقم 1718 والقرارات اللاحقة له، ويتمثلان في وجوب امتثال جميع الأشخاص - الطبيعيين والاعتباريين، بمن فيهم الأفراد والجماعات والكيانات - لهما، وهما:​

تجميد الأموال والموارد الاقتصادية

 

حظر إتاحة الأموال و/أو الموارد الاقتصادية

على أي شخص أن يُجمد، دون تأخير (أي خلال 24 ساعة) وبإشعار مسبق، جميع الأموال أو الموارد الاقتصادية التالية:

 ​

أ. المملوكة بالكامل أو بالاشتراك مع شخص أو جماعة أو كيان مُدرج في القائمة، والمُدرجة في القائمة.

ب. المُشتقة أو المُتولدة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المذكورة أعلاه.

يشمل الالتزام بالتجميد أيضًا الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص والكيانات التي تعمل نيابةً عن الأشخاص أو الكيانات المُحددة أو بتوجيه منهم.

لا يجوز لأي شخص توفير أموال أو موارد اقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو مشتركًا، لأي شخص أو جماعة أو كيان مُحدد من قِبل الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718 أو القرارات اللاحقة له، أو لصالحه.

 

وينطبق الأمر نفسه على الأشخاص والكيانات التي تعمل نيابةً عن الأشخاص أو الكيانات المُحددة أو بتوجيه منهم، ما لم يكن مرخصًا له أو مُصرّحًا له أو مُخطرًا بطريقة أخرى وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1718 أو القرارات اللاحقة له.

 

 التزامات إضافية على أي شخص (طبيعي أو اعتباري)

بالإضافة إلى الالتزامات المذكورة في "الالتزامات العامة" أعلاه، يجب على أي شخص (طبيعي أو اعتباري) أيضًا:

  1. إخطار الجهة الرقابية المختصة خلال 24 ساعة من اتخاذ إجراء التجميد، و
  2. تجميد المدفوعات أو الأرصدة التالية فورًا والمودعة في أو من حساب مجمد:
    • المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات أُبرمت أو نشأت قبل تاريخ تجميد الحساب.
    • أسعار الفائدة أو العوائد المستحقة على الحساب.

التزامات إضافية على جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة

 بالإضافة إلى الالتزامين المذكورين في "الالتزامات العامة" أعلاه، يجب على جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أيضًا ما يلي:

  1. مراقبة التغييرات والتحديثات على القوائم بانتظام وبشكل مستمر، وفحص قوائم البيانات الداخلية، و
  2. إخطار السلطة الإشرافية المختصة دون تأخير (خلال 24 ساعة) باتخاذ أي إجراء تجميد، و
  3. إبلاغ السلطة الإشرافية المختصة فور الاشتباه في أن أي عميل، أو عميل سابق، أو أي شخص تعامل معه، بما في ذلك محاولات إجراء معاملات، هو شخص أو جماعة أو كيان مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن، و
  4. تزويد السلطة الإشرافية المختصة بمعلومات عن حالة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة، وأي إجراء اتُخذ بشأنها، وطبيعتها وكميتها، وأي معلومات أخرى ذات صلة، و
  5. تجميد المدفوعات أو الاعتمادات التالية فورًا: إلى الحساب المُجمّد، وفي الحالات الاستثنائية المسموح بها، من الحساب المُجمّد:
    • المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات أُبرمت أو نشأت قبل تاريخ تجميد الحساب.
    • أسعار الفائدة أو العوائد المستحقة على الحساب.

​التزامات إضافية للسلطات الرقابية

بالإضافة إلى الالتزامين المذكورين ضمن "الالتزامات العامة" أعلاه، يجب على جميع السلطات الرقابية أيضًا:

  • التحقق من أن المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المُحددة لديها ضوابط وإجراءات داخلية قائمة ومطبقة بفعالية لضمان الامتثال الكامل للالتزامات المنصوص عليها في التعميمات الرقابية؛
  • التحقق من أن المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المُحددة لديها تدابير وأنظمة فعالة لفحص قواعد بيانات العملاء وفقًا لقائمة التصنيفات، وأن هذه الأنظمة تسمح بكشف العملاء والمستفيدين الحقيقيين الخاضعين لعقوبات مالية مُستهدفة؛
  •  
  • تحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية أو الشركات والمهن غير المالية المحددة قد حددت حالات كان فيها العميل أو المستفيد الحقيقي شخصًا أو كيانًا محددًا، وعدد هذه الحالات؛
  • تحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية أو الشركات والمهن غير المالية المحددة قد حددت وجمدت أي ممتلكات مستهدفة؛
  • تحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية أو الشركات والمهن غير المالية المحددة لديها سياسات وإجراءات تمنع الموظفين والمسؤولين من إبلاغ العميل أو المستفيد الحقيقي أو أي طرف ثالث مسبقًا بتطبيق إجراء التجميد؛

 

أهداف تدابير التجميد

 تُطبق تدابير التجميد، بما في ذلك حظر إتاحة الأموال، على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات المُدرجة أدناه:

 

  1. أي شخص أو جماعة أو كيان تُحدده لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718.
  2. أي شخص يتصرف نيابةً عن، أو بتوجيه من، أو يكون مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، من قِبل هذا الشخص أو الجماعة أو الكيان.​​

مدة تدابير التجميد

 لا توجد مدة زمنية مُحددة لتدابير التجميد، مما يعني أن الأموال و/أو الموارد الاقتصادية يجب أن تبقى مجمدة حتى انتهاء صلاحية الشخص أو الجماعة أو الكيان المُدرج.​


جميع الحقوق محفوظة وزارة خارجية المملكة العربية السعودية