تسجيل الدخول

اقتراح إدراج أسماء في القائمة أو شطبها منها على الأمم المتحدة


اقتراح إدراج أسماء في القائمة أو شطبها منها على الأمم المتحدة 

​​يجوز للجنة، من خلال وزارة الخارجية، تقديم اقتراح إدراج إلى لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1718 لتصنيف شخص أو جماعة أو كيان بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويجب أن يستند هذا الطلب إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص المعني يستوفي معايير التصنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718 أو القرارات اللاحقة، ويُقدم دون إخطار مسبق للفرد أو الكيان المعني. ولا يُعد وجود تحقيقات جنائية محلية أو أجنبية شرطًا أساسيًا للجنة الفصل السابع لتقديم مثل هذا الاقتراح إلى الأمم المتحدة للتصنيف.

يجب تقديم جميع طلبات الإدراج باستخدام نموذج الإدراج الرسمي للجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، مع الالتزام الصارم بالمتطلبات الإجرائية للأمم المتحدة. يجب أن يتضمن الطلب معلومات تعريفية شاملة، وبيانًا مفصلاً للحالة مشفوعًا بالأدلة الداعمة، وأن يوضح ما إذا كانت المملكة ترغب في أن تُعرّف كدولة مقدمة للطلب.


 معايير الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718 (2006) والقرارات اللاحقة له بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 أي شخص أو كيان منخرط في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بالأسلحة النووية، أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل، أو الصواريخ الباليستية؛ أو​

  • الأفراد أو الكيانات التي تعمل نيابةً عنهم أو بتوجيه منهم. كما يجوز إدراج أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص في قائمة حظر السفر.
  •  الكيانات والأفراد الذين ساعدوا في التهرب من العقوبات أو في انتهاك أحكام القرارين 1718 (2006) و1874 (2009).
  •  الأفراد والكيانات التي ساهمت في (أ) البرامج المحظورة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، (ب) الأنشطة المحظورة بموجب القرارات، أو (ج) التهرب من العقوبات.

طلب رفع التصنيف من الأمم المتحدة

يجوز لأي شخص تُعيّنه لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لمعايير التصنيف المذكورة أعلاه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718 أو القرارات اللاحقة له، وهو مواطن سعودي أو مقيم أو يعمل في المملكة العربية السعودية، طلب رفع اسمه من قائمة العقوبات بطريقتين بديلتين:

 

أولًا، لبدء عملية رفع الاسم من القائمة، يمكن للشخص تقديم طلب إلى لجنة الفصل السابع. بعد ذلك، تُحيل اللجنة الطلب إلى وزارة الخارجية السعودية، التي تُحيله بدورها إلى جهة التنسيق التابعة للأمم المتحدة لرفع الأسماء من القائمة. من هناك، ستنظر جهة التنسيق في الالتماس بموجب إجراءاتها القياسية لشطب الأسماء من القائمة (انقر هنا للاطلاع على إجراءات شطب الأسماء من القائمة الخاصة بجهة التنسيق.


ثانيًا، لبدء عملية شطب الأسماء من القائمة، يمكن لأي شخص الاتصال مباشرةً بجهة التنسيق المعنية بشطب الأسماء من القائمة في الأمم المتحدة، دون الحاجة إلى تدخل لجنة الفصل السابع. للاطلاع على إجراءات جهة التنسيق، يُرجى الاطلاع على المعلومات هنا. تتوفر هذه العملية أيضًا للأشخاص الذين سعوا سابقًا إلى تدخل لجنة الفصل السابع في شطب الأسماء من القائمة ولكن حيث قررت اللجنة عدم دعم الطلب.​



جميع الحقوق محفوظة وزارة خارجية المملكة العربية السعودية