​​

الإجراءات الوطنية في المملكة العربية السعودية معلومات حول طلبات رفع الإدراج

 

اعتمد مجلس الأمن القرار 2744 (2024) بتاريخ 19 يوليو 2024م، والذي صدرت إجراءات جديدة للنظر في طلبات رفع الإدراج المقدمة من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة في قوائم لجان العقوبات التي أنشأت بموجب قرارات مجلس الأمن، باستثناء قائمة لجنة عقوبات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، التي تبقى من اختصاص مكتب أمين المظالم.

تنص المادة 15 من آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن وقف الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، على ما يلي:

  1.  يجوز لأي شخص أو كيان مدرج في قائمة لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن، ويحمل الجنسية السعودية أو له مكان عمل أو إقامة في المملكة العربية السعودية، أن يقدم بطلب إلى السلطات الرقابية لإزالته من القائمة، والتي بدورها تحيل الطلب إلى وزارة الخارجية لإرساله إلى الأمم المتحدة أو مباشرة إلى جهة الاتصال المعنية برفع الأسماء من القائمة في الأمم المتحدة.

 

ما الذي يجب أن يتضمنه طلب رفع الاسم من القائمة المقدم إلى لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718؟

 يجب أن تتضمن طلبات الشطب من القائمة المعلومات التالية:

 

  1.  شرحٌ لأسباب عدم استيفاء التصنيف لمعايير الإدراج (الفقرة 8(د) و/أو 8(هـ) من القرار 1718 (2006) من خلال دحض أسباب الإدراج كما وردت في بيانات الإدراج الخاصة بذلك الفرد أو الكيان)
  2.  المهنة الحالية للشخص المُدرج و/أو أنشطته، وأي معلومات أخرى ذات صلة
  3. يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاقها مع شرح لأهميتها، عند الاقتضاء.

في حالة المتوفى، يُقدَّم طلب الشطب إما مباشرةً إلى اللجنة من قِبَل الدولة، أو من خلال جهة الاتصال المعنية بالشطب من قِبَل المستفيد الشرعي، مع إرفاق وثيقة رسمية تُثبت ذلك. يجب أن يتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تُؤكد الوفاة كلما أمكن ذلك
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من تركة المتوفى أو أي مالك مشترك لأصوله مدرجًا في قوائم العقوبات

إجراءات تقديم طلب رفع الإدراج

يمكن تقديم طلبات رفع الإدراج إما إلى اللجنة أو من خلال جهة الاتصال المعنية برفع الإدراج.

إذا قدم مقدم الطلب إلى دولة الإقامة أو الجنسية، فيجب اتباع الإجراءات التالية:

  1. يتعين على الدولة التي يُقدم إليها الطلب مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة، ثم التواصل ثنائيًا مع الدولة المُدرجة لطلب معلومات إضافية وإجراء مشاورات بشأن طلب رفع الإدراج
  2. يجوز للدولة المُدرجة أيضًا طلب معلومات إضافية من دولة جنسية أو إقامة مقدم الطلب. ويجوز للدولة المُطالب بها والدولة المُدرجة، حسب الاقتضاء، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء أي مشاورات ثنائية من هذا القبيل. يجوز للدولة المُدرجة أيضًا طلب معلومات إضافية من دولة جنسية أو إقامة مقدم الطلب.
  3. إذا رغبت الدولة المُقدَّم إليها الالتماس، بعد مراجعة أي معلومات إضافية، في تقديم طلب شطب من قائمة العقوبات، فعليها السعي لإقناع الدولة المُدرِسة بتقديم طلب شطب إلى اللجنة، سواءً بشكل مشترك أو منفصل. ويجوز للدولة المُقدَّم إليها الالتماس، دون طلب مُصاحب من الدولة المُدرِسة، تقديم طلب شطب إلى اللجنة.

يرجى توجيه طلبات الشطب إلى رئيس لجنة قرار مجلس الأمن رقم 1718​